الشيخ الأنصاري

129

كتاب المكاسب

الدائمة أو المنقطعة ، وإن كان ( 1 ) بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال . فما ذكره الفخر قدس سره ( 2 ) مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره ( 3 ) . وإليه يشير - أيضا - ما عن جامع المقاصد : من أن العقود متلقاة من الشارع ، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه ( 4 ) . وما عن المسالك : من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة ( 5 ) ، ومراده من " المنقولة ( 6 ) شرعا " ، هي : المأثورة في كلام الشارع . وعن كنز العرفان - في باب النكاح - : أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله ، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص . ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ( 7 ) ثلاثة ، وعللها بورودها في القرآن ( 8 ) .

--> ( 1 ) كذا في مصححة " ن " ، وفي النسخ : كانت . ( 2 ) وهو قوله : " كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة " المتقدم في الصفحة 127 . ( 3 ) يعني كلامه في التذكرة : " لأن المخاطب لا يدري بم خوطب " المتقدم في الصفحة 127 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 83 . ( 5 ) المسالك 5 : 172 . ( 6 ) في غير " ف " : بالمنقولة . ( 7 ) كذا في " ش " ، وفي " ص " : " ثلاثة ألفاظ " ، وفي سائر النسخ : ألفاظ ثلاثة . ( 8 ) كنز العرفان 2 : 146 .